الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها.
وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم.

وأما إذا انقطع عنها الدم قبل الفجر ولو بلحظة فإنه يجب عليها الصيام وصلاة الفجر حتى لو لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد الأذان.

والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أوترابية، أو كدرة أو صفرة ، أو غيرها فليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح. وعليه فبمجرد انقطاع الدم الأسود القاني تكون المرأة طاهرة حتى لو كانت لا تزال ترى الإفرازات التي ليست بمواصفات الحيض.