اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية.

وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع.

والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وظلم، ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن نعمان لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: “يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، إنى لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم”. وقال له أيضا: “فأرجعه”. فرده بشير وقال له أيضا: “فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم”.

ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.

والخلاصة :

أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.