هذه خطوة جادة وعملية على طريق تيسير الزواج ، والحد من معوقاته، وسنة حسنة لو فشت لكان لمن دعا إليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

ومن الناحية الفقهية فلا بأس بإجارة الحلي ( ذهبا كان أو فضة أو غيرهما) كما هو مذهب غير واحد من أهل العلم، وكره ذلك بعض الفقهاء إبقاء لسنة الإعارة.

وإن كنا نرى أن التظاهر بالحلي أمام الناس فيه مسايرة لهذا العرف الفاسد الذي كبل الزواج بهذه العادات، فهو نوع من الهزيمة المستترة، والخطوة الأنجع على الطريق المجاهرة بنبذ هذه العادة ، والاكتفاء بما يستطيعه الزوج حتى لو كان تافها في أعين الناس، ففي هذا إحياء لسنة  تيسير الزواج ، وفيه موقف عملي من عرف فاسد، وفيه النجاة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم   عن تشبع الإنسان بما لم يعط.

جاء في الموسوعة الفقهية :-

الأصل إباحة إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها , ولهذا صرح الشافعية والحنابلة بجواز الثياب والحلي للتزين , فإن المنفعة  بهما مباحة مقصودة مع بقاء عينها , والزينة من المقاصد المشروعة , قال الله تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } . وجواز إجارة حلي الذهب والفضة بغير جنسه محل اتفاق بينهم , وتردد أحمد فيما إذا كانت الأجرة من جنسها , وروي عنه جوازه مطلقا . أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل الثياب والأواني للتزين حيث قالوا : لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها ……. . . . فالإجارة فاسدة في الكل ولا أجر له , لأنها منفعة غير مقصودة من العين . ويجوز إجارة الألبسة للبس , والأسلحة للجهاد , والخيام للسكن وأمثالها إلى مدة معينة مقابل بدل معلوم , والحلي كاللباس عندهم .

وكره المالكية إجارة الحلي ; لأنه ليس من شأن الناس , وقالوا : الأولى إعارته لأنها من المعروف .

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني :-

وتجوز إجارة الحلي . نص عليه أحمد , في رواية ابنه عبد الله . وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي.

وروي عن أحمد , أنه قال في إجارة الحلي : ما أدري ما هو ؟ قال القاضي : هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه , فأما بغير جنسه , فلا بأس به , لتصريح أحمد بجوازه .

وقال مالك , في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولعله يذهب إلى أن المقصود بذلك الزينة , وليس ذلك من المقاصد الأصلية .

ومن منع ذلك بأجر من جنسه , فقد احتج له بأنها تحتك بالاستعمال , فيذهب منها أجزاء وإن كانت يسيرة , فيحصل الأجر في مقابلتها , ومقابلة الانتفاع بها , فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر .

ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة , مع بقاء عينها , فأشبهت سائر ما تجوز إجارته , والزينة من المقاصد الأصلية ; فإن الله تعالى امتن بها علينا بقوله تعالى : { لتركبوها وزينة } وقال تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } وأباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال , لحاجتهن إلى التزين للأزواج , وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه . وما ذكروه من نقصها بالاحتكاك لا يصح ; لأن ذلك يسير , لا يقابل بعوض , ولا يكاد يظهر في وزن , ولو ظهر فالأجر في مقابلة الانتفاع , لا في مقابلة الأجزاء ; لأن الأجر في الإجارة , إنما هو عوض المنفعة , كما في سائر المواضع , ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب , لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض .