البيع في الإسلام إما أن يكون فيه الثمن عاجلاً أو مؤجلا، فيقرر الفقهاء أن للزمن حصته من الثمن أي أن الثمن العاجل والمدفوع جملة واحدة يختلف عن الثمن الآجل كله أو بعضه، وعليه فلا مانع أن يبيع التاجر سلعته بسعر للعاجل، وإن شاء تجاوز عن جزء منه، ويجوز له أن يبيع بسعر آجل ولو زاد فيه.