الوصية جائزة شرعا وتقع في باب الواجب حال وجود حقوق للعباد ولا تقع الا فيما هو مشروع فلا تزيد عن ثلث المال ولا تكون في معصية الله عز وجل ، وهي مشروعة في الكتاب والسنة، قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ اللَّهَ تصدَّقَ عليْكُم، عندَ وفاتِكُم بثلثِ أموالِكُم، زيادةً لَكم في أعمالِكُم. فمن أوصى وكانت وصيته لا تزيد عن الثلث فالواجب إنفاذها.

فلو كان لشخص دين عند أحد أبنائه وأوصى في حال وفاته أن يوزع للفقراء والمساكين أو غير ذلك مما هو مباح فهذا دين في ذمة الإبن فإن المتعين عليه أن يقوم بالتصدق بكامل مبلغ الدين كما أوصاه به والده، وهذا الدين مادام أقل من ثلث التركة فإنه لا يدخل في الميراث. فعليه بتوزيع الدين كما أوصى على الفقراء والمحتاجين.