جاء في كناب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري:

الحنفية قالوا: حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة، والركبة عندهم من العورة بخلاف السرة.

وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها، لقوله صلى الله عليه وسلم “المرأة عورة” ويستثني من ذلك باطن الكفين، فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، وكذلك يستثني ظاهر القدمين، فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما، فإنه عورة، عكس الكفين.

الشافعية قالوا: حد العورة من الرجل والأمة، وهو ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، ولكن لابد من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة.

وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها، ويستثني من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما.

الحنابلة قالوا: في حد العورة كما قال الشافعية، إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط وما عداه منها فهو عورة.

المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة، ومخففة، ولكل منهما حكم، فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير، والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة، وما حاذى ذلك من الخلف.

والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر، والذراعين والعنق الرأس، ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فهما ليستا من العورة مطلقاً.

فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً، مع القدرة على الستر ولو بشراء ساتر أو استعارته، أو قبول إعارته لا هبته، بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً، وأعادها وجوباً أبداً، أي سواء أبقى وقتها أم خرج، أما العورة المخففة فإن كشفها كلاً أو بعضاً لا يبطل الصلاة، وإن كان كشفها حراماً، أو مكروهاً في الصلاة، ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة، أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً على التفضيل، وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس أو العنق أو الكتف أو الذراع أو النهد أو الصدر، أو ما حاذاه من الظهر، أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ظهراً لا بطناً، وإن كان بطن القدم من العورة المخففة؛ وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر، ولا يعيد بكشف فخذيه، ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة، وما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين.

وبناء على هذا يجوز للمرأة أن تصلى وظاهر قدميها مكشوفتان على رأى الحنفية .