بالنسبة لليوم الأول يجوز للحاج أن يرمي الجمار بعد خروجه من مزدلفة أما بالنسبة لأيام التشريق فالمأثور عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أنه رمى بعد الزوال والرسول قال في الحديث الصحيح “خذوا عني مناسككم
ورخص الإمام أبو حنيفة في رمي الجمار يوم الثاني عشر قبل الزوال وأفتى به جمع من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن جبرين خاصة مع الازدحام وخشية حدوث ما لا يحمد عقباه.