العمل الأساسي للبنوك الربوية هو الإقراض بالفوائد ، والبنوك لا تقوم بمشروعات استثمارية ، والبنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :-

الصورة الأولى :- أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة بثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية .

الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة  بأن يشتريها من الشركة المالكة لها،  ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية .

فإذا أراد البنك أن يبيع سيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.

وهذه الخطوات هي :-

أ- طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.

ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.

ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.

د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل .

هـ- شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ.

و- بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.

فإذا قبل البنك بأن يبيع مثلا سيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.

والذي يجب أن ننوه عليه هو الآتي:-

أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.

فإذا أعطى البنك المال باليد على أن يشتري به الشخص السيارة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية.

غير أنه يجوز أن يوكل البنك الشخص في شراء السيارة لصالح البنك بعقد وكالة، وبعد أن يشتريها لصالح البنك يأتي ويحضرها للبنك، وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها له بعد أن يكون قد اشتراها الشخص بالوكالة عنه، وهذه الصورة يجوزها بعض الفقهاء غير أننا لا ننصح بها، ولا ندعو إليها لما فيها من معنى الصورية .

ثالثا:- يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتم التفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أي أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.

فإذا قال البنك للشخص : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليه أن يختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .