اتفق الفقهاء على حرمة تحلي الرجال بالذهب ، وأجاز جمهور الفقهاء للرجل أن يتختم بخاتم من الفضة ، بل إن منهم من قال باستحبابه إذا قصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ، بل صرح الشافعية بأنه سنة ، حتى لو لم يقصد اللابس التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا بالنسبة لخاتم الفضة .

أما غير الفضة فذهب المالكية إلى كراهة التختم بالحديد،والنحاس , والرصاص ، وأجازوه بالجلد والعقيق والقصدير والخشب ، وأجاز الحنابلة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ ، وحرم الحنفية التختم بالحديد ، والأولى الاقتصار على الفضة لورود السنة به ، وخروجا من الخلاف .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل التختم بالفضة , لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق , وكان في يده , ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه , ثم كان في يد عمر رضي الله عنه , ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه , حتى وقع في بئر أريس . نقشه : محمد رسول الله } . وقالوا : إن التختم سنة لمن يحتاج إليه وتركه لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل . وذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالخاتم من الفضة , فيجوز اتخاذه , بل يندب بشرط قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لبسه عجبا . وقال الشافعية : يحل للرجل الخاتم من الفضة , سواء من له ولاية وغيره , فيجوز لكل لبسه , بل يسن .

وقال الحنابلة : يباح للذكر الخاتم من الفضة ; لأنه صلى الله عليه وسلم { اتخذ خاتما من ورق } , قال أحمد في خاتم الفضة للرجل : ليس به بأس , واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان له خاتم , وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه . وجزم به في التلخيص وغيره , وقيل : يستحب , قدمه في الرعاية . وقيل : يكره لقصد الزينة . جزم به ابن تميم . وأما تختم الصبي بالفضة فجائز عند الفقهاء.

التختم بغير الذهب والفضة
ذهب المالكية – في المعتمد عندهم – والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء ; لما روي { أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم شبه – نحاس أصفر – فقال له : إني أجد منك ريح الأصنام فطرحه . ثم جاء وعليه خاتم حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه . فقال : يا رسول الله : من أي شيء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا } .

وقال المالكية : إن التختم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء . وقال الحنابلة : إنه يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ.

أما العقيق فقيل : يستحب تختمهما به , وقيل : يباح التختم بالعقيق لما في رواية مهنا , وقد سئل الإمام أحمد : ما السنة ؟ يعني في التختم , فأجاب بقوله : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . قال صاحب كشاف القناع : الدملج في معنى الخاتم . واختلف الحنفية في التختم بغير الذهب والفضة .

والحاصل كما قال ابن عابدين : أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث , وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث , وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم ; لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر , وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير : ولا يتختم إلا بالفضة . فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب , ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت . واختلف الشافعية أيضا في التختم بغير الذهب والفضة , وقد ورد في المجموع طرف من هذا الخلاف , وهو : قال صاحب الإبانة : يكره الخاتم من حديد أو شبه – نوع من النحاس – وتابعه صاحب البيان , وأضاف إليهما الخاتم من رصاص ,

وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث الواهبة نفسها , ففيه قوله للذي أراد تزوجها : { انظر ولو خاتما من حديد } . وفي حاشية القليوبي : ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره . انتهى مع التصرف.