ذهب الكثير من العلماء إلى حرمة العادة السرية لأن الله تعالى قال في حق المؤمنين : “والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [المؤمنون: 5-7].
فمن الفقهاء من يرى أن هذه العادة تدخل فيما (وراء ذلك) فتكون حرامًا .

وقد قال الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى-:

وخلاصة أقوال الفقهاء فيها :‏ حرمها الشافعية والمالكية (‏شرح الإحياء)‏ وحرمها الأحناف إذا كانت لاستجلاب الشهوة (‏التشريع الجنائى جـ ‏2 ص ‏36 وما بعدها وقال الحنابلة :‏ إنه جائز عند الحاجة .‏ أهـ

هذا من ناحية حكمها، أما من حيث التطهر فإن المني إذا خرج بشهوة فإن الغسل في هذه الحال هو المتعين فيجب على من قام بهذه العادة السرية أن يغتسل غسله للجنابة ولا تصح منه صلاة دون هذا الغسل والوضوء في هذه الحال لا يغني، والصلاة بعد الاستمناء بالوضوء فقط دون غسل لا تقع صحيحة، وإذا صلى بعض الصلوات بعد الاستمناء بدون الغسل فالواجب عليه قضاء هذه الصلوات التي صلاها بغير طهارة منذ بلوغه إلى حين من الله عليه بالتوبة ومعرفة وجوب الغسل من الجنابة.