ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة.

والنامصة هي التي ترقق شعر حاجبيها ، أو تسويهما ، ولذلك رأى جمهور الفقهاء حرمة ذلك ، حتى لو كان بإذن الزوج ،وقد رأى بعض الفقهاء جوازه إذا كان بإذن الزوج ، وحملوا الحرمة على من تصنع ذلك تدليسا على الخطاب ، أو تشبها بالفاسقات ، والراجح المختار الرأي الأول ، وعليه فلا يجوز تغيير شعر الحاجب،

أما إزالة شعر الخدين والوجه والجبهة فالراجح جوازه ، والحاجب معروف.

ويجوز إزالة الشعر النابت في غير محله في الوجه كأن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فيمكن إزالة ما بينهما، وكذلك الأخذ من فوقهما أو من تحتهما إذا تعدى مكانه كما يحصل ذلك في بعض النساء. ولكن لا يجوز هذا أمام الخاطب والرجال الأجانب.

يقول الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:-

وردت أحاديث بحرمة النمص في البخاري ومسلم ،وفي غيرهما إلا أن أنظار العلماء اختلفت في تحديد معناه مع الاتفاق منهم على إلحاق اللعن بالفاعلة والمفعول بها.

لقد ذهب ابن حجر إلى القول بأن النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصاً لذلك، ثم قال بصيغة التضعيف: ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. ثم أردف ما يقوي هذا القول بقوله: قال أبو داوود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه.

وقال ابن الأثير في شرح الغريب: النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها. وهو ما ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي قال: ومن الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام النمص، والمراد به إزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. انظر: كتاب الحلال والحرام.

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : هذه الأمور محرمة نصت الأحاديث على لعن فاعلها، ولأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى ففي الآية: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) انظر الموسوعة الفقهية .

قال الحافظ في الفتح: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة- وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى- فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت] والكلام لابن حجر [ وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.

ثم قال :وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص شعاراً للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيهاً.

ثم قال: وقالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة.

وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة ،وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقال: أميطي عنك الأذى ما استطعت.

وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف فإنه من جملة النماص..

قال ابن عابدين: النهي عن النمص أي نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛لأن الزينة للنساء مطلوبة، ثم قال: إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب.

قال ابن قدامة: أما حف الوجه فقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الحف؟ فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال.

ويتبين مما تقدم أن مسألة الحواجب قد فرغ منها في الراجح أنها من النمص المنهي عنه.

أما حف الوجه فمنهم من أدخله في النمص فمنع ،ومنهم من لم يدخله فيه فأجاز، وقد حمل العلامة ابن عابدين المنع على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب. قلت:

ومقتضى كلامه جوازه إذا كانت فعلته لتتزين لزوجها. ويؤيده حديث المرأة _ الآنفة الذكر _ التي جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: “المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت السيدة عائشة لها: أميطي عنك الأذى ما استطعت. والشاهد هنا أنها تعمل ذلك لزوجها.

وقال الإمام النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف قلت: بناء على أن الحف من النمص، وهو ما صرح به مباشرة بقوله: فإنه من جملة النمص.

وهنا يتضح أن العلماء يقفون أمام النهي عن النمص، ولكن يختلفون في تحديده أهو في الحاجب خاصة، أم في الوجه عامة؟ وقد سبق عرضه وترجيحه آنفاً، وتبين أن النمص حرام، وقد لعن عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة على السواء.

ويجوز إزالة الشعر النابت في غير محله في الوجه كأن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فيمكن إزالة ما بينهما، وكذلك الأخذ من فوقهما أو من تحتهما إذا تعدى مكانه كما يحصل ذلك في بعض النساء.