الكثير من الفقهاء على أن القيء نجس، وقد ذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته، والحديث الذي جاء فيها عن عمار وهو ضعيف، وعلى هذا فالقيء ليس بنجس، ولا يغير في الحكم كونه من كبير أو من صغير، أما وعلى القول بنجاسة القيء فإن الفقهاء قالوا إنه يعفى عن قيء الطفل الصغير للمشقة في الاحتراز عنه، وعلى هذا فالقيئ الذي يخرج من الصغير ليس بنجس.

قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود:
ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء : هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض … بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب، ثم يتوضأ بفضله) .