من تبرع لجمعيات خيرية بنية الأضحية فعليه أن يتبرع بما لا يقل عما يكفي لشراء ما يصلح أن يكون أضحية ، وأقل ما يجزئ هو ثمن ضأن أو ماعز مر عليهما سنة كاملة.
يقول الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-
ينبغي أن يعلم أن بعض المسلمين من الموسرين من دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا ، يوكلون لجان الزكاة في بلادنا – فلسطين- في التضحية عنهم ، ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في بلادهم ، ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين ، والتي تتولى شراءها ، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس.

ولا بد هنا من بيان بعض الأمور التي يجب أن تتنبه لها لجان الزكاة:
أولاً :يجب أن تكون الأضحية مستكملة للشروط الشرعية، ولذا يجب إعلام أمثال هؤلاء الناس قبل وقت الأضحية بثمن الضحايا في بلادنا ، لأن أسعارها تختلف من بلد إلى آخر ، فيمكن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين ديناراً في عمان ، ونحتاج إلى ضعف هذا المبلغ في فلسطين لشراء أضحية مجزئة . ولا يصح أن نشتري أضاحي غير مستكملة للشروط الشرعية ، بحجة أن المبلغ الذي دفع لا يشترى به أضحية مستكملة للشروط . ولا يجوز جمع المبالغ القليلة لشراء شاة واحدة ، لأن الاشتراك في الشاة لا يصح.

ثانياً :لا بد من الالتزام بذبح هذه الأضاحي في الوقت المقرر شرعاً ، وإن تأخر وصول أثمان الأضاحي من الخارج ، لا يعتبر عذراً في ذبح الأضاحي بعد مضي وقتها المقرر شرعاً فإن حصل ذلك فلا تعد أضحية.
وإن لم يتم ذبحها في الوقت المقرر شرعاً فيجب إعلام الذين دفعوا ثمنها أنه لم يتم التضحية عنهم.

ثالثاً :يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين أولاً؛ لأن الغالب في الناس الذين يبعثون بأثمان الأضاحي أنهم يقصدون التصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلذلك فإني أكره أن يُعطى الأغنياء منها .انتهى.

ونضيف نحن فنقول:
ليس معنى هذا أن المتبرع يضيع عليه ما يدفعه إذا كان أقل مما يكفي لشراء خروف أو ماعز، ولكنه يكون صدقة من الصدقات ، وقربة من القربات، وإطعام الطعام من أفضل القرب، وأجل الطاعات.

وعلى ذلك فيحسن أن ينوي المشترك في هذه الجمعيات أنه يتصدق لا أنه يضحي، وحينئذ يمكن للجمعية أن تذبح كيف شاءت وما شاءت ، ولا يجب عليها حينئذ أن تتقيد بشروط الأضحية لما في ذلك من العنت والمشقة، فالأضحية لها زمان مخصوص، وسن مخصوصة.