هل يصح فسخ العقد عند إختلاف المواصفات

من قام بشراء بضاعة أحذية وملابس من دولة أوروبية واشترط عليهم عدم شحن أي بضاعة تحتوي على جلد الخنزير إلا أنهم أرسلوا له كمية كبيرة منها من الأحذية المصنعة من جلد الخنزير.

العقد شريعة المتعاقدين ، واختلاف مواصفات السلعة عيب يوجب الرد وفسخ العقد؛ لعدم مطابقة السلعة الأوصاف المتفق عليها، فمن حدث معه ذلك فبوسعه رد الشحنة لمخالفتها شروط العقد.

هل يجوز استخدام جلد الخنزير

أما في استخدام جلد الخنزير بعد دباغه ففي المسألة خلاف فهناك من العلماء من جوَّزه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :” أيما إهاب دبغ فقد طهر” وقالوا: هو عام يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير. وبذلك قال أهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة.

ومن منع كانت حجته أن هذا النص عام، والأصوليون يقولون: “ما من عام إلا وقد خُصِّص” فلا يدخل في الحديث جلد الخنزير، وهذا قول الجمهور، وهو أحوط وأبعد عن الشبهات.

قال القرطبي في تفسيره:
المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم … قال أبو عمر : يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلد المعهود الانتفاع بها فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل فيه الذكاة. أهـ

هل يجوز الانتفاع بجلد الخنزير وبيعه

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين , والدباغ كالحياة , فكما أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه , فكذا الدباغ . ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس محلا للتذكية إجماعا فلا تعمل فيه فكان ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به .

ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميتة من أي حيوان لا يطهر بالدباغ , ولكنهم يجوزون الانتفاع به بعد الدباغ في غير المائعات عند الحنابلة , وفي المائعات كذلك مع اليابسات عند المالكية إلا الخنزير فلا تتناوله الرخصة . وروي عن أبي يوسف أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ .

وعلى هذا فلا يجوز استعمال الملبوسات الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير حتى ولو دُبِغت، على رأي الجمهور وإن كان يوجد من العلماء من جوزه لكن مذهب الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة.