يجب على المصلي مراعاة الموالاة في قراءة الفاتحة، وتبطل صلاته بقطع موالاة الفاتحة كالسكوت الطويل بلا عذر أو ما يشعر بالإضراب عن القراءة، أما صاحب العذر أو الناسي فلا تبطل صلاته، ولكنه يستأنف ويبني على قراءته السابقة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يقطع موالاة الفاتحة تخلل ذكر، وإن قل، وسكوت طويل عرف بلا عذر، أو سكوت ولو كان قصيرا قصد به قطع القراءة، لإشعار ذلك الإعراض عن القراءة. أهـ

وجاء في المجموع شرح المهذب:
قال الشافعي والأصحاب : تجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ” كان يقرأ هكذا ” وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال { صلوا كما رأيتموني أصلي } … وأما الموالاة فمعناها أن يصل الكلمات بعضها ببعض، ولا يفصل إلا بقدر التنفس فإن أخل بالموالاة فله حالان:

( أحدهما ) أن يكون عامدا فينظر إن سكت في أثناء الفاتحة طويلا بحيث أشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة، هذا هو المذهب وحكى إمام الحرمين والغزالي عن العراقيين أنه لا تبطل قراءته، وليس بشيء والموجود في كتب العراقيين وجوب الاستئناف، وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف، وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه في الأم، واتفق الأصحاب عليه قال في الأم : لأنه حديث نفس وهو موضوع عنه، وإن نوى قطعها وسكت طويلا بطلت بلا خلاف، وإن سكت يسيرا بطلت أيضا على الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون، ونص عليه في الأم، وأشار إليه المصنف وفيه وجه أنها لا تبطل حكاه صاحب الحاوي وغيره ؛ لأن النية الفردة لا تؤثر، وكذا السكوت اليسير، وكذا إذا اجتمعا .

وإن أتى في أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار أو قرأ آية من غيرها عمدا بطلت قراءته بلا خلاف، سواء كثر ذلك أو قل ; لأنه مناف لقراءتها . هذا فيما لا يؤمر به المصلي، فأما ما أمر به إليه كتأمين المأموم لتأمين إمامه، وسجوده لتلاوته، ففيه خلاف.

( الحال الثاني) أن يخل بالموالاة ناسيا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته، بل يبني عليها ; لأنه معذور، سواء كان أخل بالموالاة بسكوت أم بقراءة غير الفاتحة في أثنائها نص عليه في الأم وقاله الأصحاب، قال في الأم : لأنه مغفور له في النسيان، وقد قرأ الفاتحة كلها، وسواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا أم لا، ومال إمام الحرمين والغزالي إلى انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا : لا تسقط القراءة بالنسيان، والمذهب الأول، ولو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت للإعياء ثم بنى على قراءته حين أمكنه صحت قراءته، نص عليه في الأم ; لأنه معذور، وأما قول المصنف ويجب أن يقرأها مرتبا فهو بفتح التاء ويجوز كسرها، وقوله فإن قرأ في خلالها غيرها إلى آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه، إذ ليس في هذا ترك ترتيب، وإنما هو بيان للمسألة الثانية، وهي أن الموالاة واجبة كالترتيب فبين أنه لو ترك الموالاة عمدا لا تجزيه القراءة.