حكم تزويج الصغار:

تزويج الصغار ذكورا كانوا أو إناثا الأصل فيه الجواز، وولي الصغير هو الذي يلي عقده، والذي ذكره الفقهاء أن الصغيرة إذا زوجها وليها فإنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا وصلت لحالة تستطيع فيها الجماع، وإلا منع من ذلك.

هذا… وإن علماء الطب والاجتماع يرون أن زواج الصغير قبل البلوغ ينتج عنه آثار سيئة، وقوانين معظم البلاد الإسلامية قد حددت سنا للزواج.

ومعنى هذا … أن زواج الصغار جائز من حيث الأصل، ولكن قد يمنع من باب المصلحة، والسياسة الشرعية.

حكم تزويج الصغار من الناحية الطبية والشرعية:

جاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية ): يجوز للصغير قبل البلوغ أن يتزوج، سواء كان ذكراً أو أنثى، ويباشر وليه العقد ويزوجه، ولا يصح من الزوج الصغير طلاق زوجته سواء كان مميزاً أو غير مميز، إلا عند الحنابلة فقد أجازوا منه الطلاق إن كان مميزاً يعقل معنى الطلاق .. وتحسب عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة شهور عملاً بقوله تعالى : (( واللائي يئسْنَ منَ المحيضِ من نسَائِكُمْ إِنْ ارتبتُم فعدَّتُهُنَّ ثلاثـةُ أشهرٍ واللائي لم يحضْنَ )) سورة الطلاق 4 .

ولا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً ! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي! ولهذا ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سـن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها، ورأى الحنابلة أنها إذا بلغت تسـع سنين دفعـت إلى زوجهـا، لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين )

ولكن إذا خافت البنت على نفسها فلها أن تمنعه من جماعها، ويستمتع بها كما يستمتع بالحائض، وذلك حتى تكبـر وتتهيأ للجماع ..

ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة .. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة.