هل قراءة الفاتحة تعتبر عقدا في الزواج

الركن الأساسي في عقد النكاح هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع، فإذا العقد – بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يقع أيضًا، وقراءة الفاتحة لا تعتبر عقدا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله .
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج، والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج .

والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره .

والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: “لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه “.

والمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع .

وما دام أي عقد – بإيجابه وقبوله – لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها

هل تعتبر الخطبة زواج

ويقول فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين ـ-:
الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم .

وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة كما جرى العرف به عند كثير من الناس لا تعتبر عقداً للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه، ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة .

ويجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يُكتفى بالإيجاب والقبول الشفويين لأن في كتابة عقد الزواج خطياً تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين.

وخلاصة الأمر أن قراءة الفاتحة ليست عقداً للزواج ولا يجوز شرعاً أن يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج الصحيح. انتهى

ويقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين:
إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الصيغة هي الألفاظ والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه , وهي ركن في كل الالتزامات باعتبارها سببا في إنشائها باتفاق الفقهاء .