لا يجب على المرأة أثناء الغسل أن تنقض ضفائر شعرها، ولا أن تهدم (فورمات) شعرها، ولكن الواجب هو إيصال الماء إلى فروة الرأس بأي شكل من الأشكال مع غسل الشعر

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة :- من كان له ضفائر أو نحوها مثل ما يصنعه بعض النساء في عصرنا من (فورمات) ونحوها، فليس مطلوبا منهن أن ينقضن هذه الضفائر ونحوها. وقد قالت أم سلمة: يا رسول الله! إني امرأة شديدة عقص الرأس، أفأحله إذا اغتسلت؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين” رواه الجماعة إلا البخاري .

وبعضهم خص ذلك بالمرأة، وأوجب على الرجل أن ينقض شعره، ولا دليل على ذلك، وإنما النساء شقائق الرجال. والأصل المساواة في الأحكام .

وهذا الحكم ثابت في حالة الجنابة، وحال الحيض أيضا خلافا لما ذهب إليه بعضهم من وجوب نقض المرأة رأسها في الحيض، استدلالا بما روته عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: “انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج” قال الشوكاني: واختصاص هذا بالحج: لا يقتضي ثبوته بغيره، لا سيما وللحج مدخلية في مزيد التنظيف، ثم اقترانه بالامتشاط، الذي لم يوجبه أحد: يدل على عدم وجوبه .

ومما يدل على ذلك: ما رواه مسلم عن عائشة: أنه بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
وقال بعضهم: إن النقض مندوب فقط .