الوصايا على الصغير:

الأب أولى الناس بالولاية على ولده الصغير طالما كان حيا، فإذا مات الأب كان أولى الناس بالولاية عليه من عينه الأب وحدده لهذه المهمة، وإذا لم يعين الأب قبل وفاته وصيا على صغاره فإن الولاية تكون للجد والأم والحاكم.
وإذا كان الوصي فقيرا فله أن يأكل من مال الصغير بالمعروف، وأما النفقة على الصغير فإنها تكون من ماله على حسب حاله الاجتماعي والمادي.

يقول الشيخ سيد سابق –من علماء الأزهر- رحمه الله في كتابه ( فقه السنة):-
الولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم . وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.
والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه بما ينميه ويزيد فيه.

هل يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم:

يقول الله تعالى (وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)
أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم، وأن أجر ولايته مثوبة له من الله. فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله.
أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به.
قالت السيدة عائشة – رضي الله عنها- في هذه الآية : نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف. و عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.
قال: فقال: “كل من مال يتيمك غير مسرفٍ، ولا مبادر، ولا متأثِّلٍ”( المعنى أي لا تسارع إلى نهب أموالهم قبل البلوغ، ولا تجمع أموالهم لنفسك). والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة المثل.

كيفية النفقة على الصغير:

قال الله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً)
قال القرطبي : (فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛
فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا- أي مرضعا- وحواضن ووسع عليه في النفقة.
وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبه.
وإن كان ماله دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة.
فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص. وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به. ولا ترجع عليه ولا على أحد.).