إذا كان عمر الحمل ثلاثة أشهر ونصف، وهذه الوظيفة مصدر رزقهما الوحيد ، فنفيد بالآتي :
من المقرر شرعا أن الضرورات تبيح المحظورات ، فإذا كان هذان الزوجان مضطران  لإجهاض الحمل حفاظا على وظيفتهما ، وليس لهما مصدر رزق غير راتب هذه الوظيفة ، فلا مانع من الإجهاض عملا بقوله تعالى :” فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” ( البقرة :173) .
واستناذا على ما أفاد به السادة الأحناف من جواز إسقاط الحمل قبل مدة 120 يوما ، حيث لم تنفخ الروح بعد ، قال ابن عابدين في حاشيته :”ولو ألقت مضغة ،ولم يتبين شيء من خلقه ، فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ، ولو بقي التصور فلا غرة فيه .ثم يقول :لو لم يستبن بعض خلقه ، فلا إثم “.