ذهب بعض العلماء في مسألة المسبحة إلى جواز استعمالها مع قولهم بأنّ التسبيح باليد أولى وأفضل. أما اتخاذها للرياء فيدخلها في دائرة الحرمة.
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
التسبيح بالمسبحة تركه أولى، وليس ببدعة لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل وقال ” اعقدن – يخاطب النساء – بالأنامل فإنهن مستنطقات ” فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة لكن تركه أولى؛ لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها ألف خرزة كأنما يقول للناس : انظروني إني أسبح ألف تسبيحة ،كما أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال مما يدل على غفلة قلبه فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولو سبح بيديه جميعا فلا بأس لكن الأفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط .ا.هـ.

و سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن التسبيح بالمسبحة فقال :
تركها أولى ، و قد كرهها بعض أهل العلم ، و الأفضل التسبيح و التهليل بالأنامل، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه و سلم و روي عنه أنه أمر بعقد التسبيح بالأنامل و قال : ” إنهن مسؤولات مستنطقات ” أخرجه أبو داود .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة : الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. أهـ