يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة ؛ لأنه من البيت ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة : صلي في الحجر فإنه من البيت.
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، ولأن بعض أهل العلم قالوا : إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت .
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر.