في حج الفريضة لا يشترط إذن الزوج،ولكن الأصل أنها تستأذن زوجها حتى في حج الفريضة والمطلوب من الزوج إما أن يذهب مع زوجته أو أن يسمح لها بأن تسافر مع نسوة ثقات، أو مع بعض الأقارب أو مع بعض الناس الذين يطمئن إليهم و لا يمنعها من أداء هذه الفريضة، فإذا كان متعنتا فلها أن تسافر ولو بغير إذنه.

فالعلماء قالوا “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” لأنه في هذه الحالة قد تعارض حقان حق الزوج وحق الله، وكلاهما فرض فحق الله مقدم في هذه الحالة، إنما المطلوب في الحقيقة أن الزوج ييسر لزوجته سبيل الحج، إذا لم يكن هو قادراً على الذهاب معها، وخصوصاً أن بعض الزوجات ربما تكون في هذه السنة قادرة وربما في السنة القادمة تحمل أو تلد أو تصيبها عوائق، فينبغي للزوج أن يهيئ لزوجته سبيل الحج ويعاونها على ذلك، والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى).