فلا يجوز إيداع الأموال لدى البنوك الربوية إذا وجد بنك إسلامي، ولكن إذا تعذر وجود بنك إسلامي يأمن فيه المسلم على ماله، فيجوز في هذه الحالة إيداع المال لدى البنك الربوي، ولكن لا يجوز الانتفاع بالفائدة الربوية التي تعطيها البنوك بل يجب التخلص منها وذلك بصرفها في وجوه الخير وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ نزار بن صالح الشعيبي:

وضع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا على قسمين:
القسم الأول: أن يضعها على أنها وديعة محضة تبقى لصاحبها بأعيانها لا يتصرف فيها البنك ولا تدخل هذه الأموال في أنشطته الاستثمارية، كوضع المال في الصناديق الحديدية فهذا جائز، ولو كان بأجرة متفق عليها، لعدم وجود عنصر المشاركة والإعانة.

القسم الثاني: أن يفتح حساباً جارياً، وهذا يعني أن يقوم بإقراض البنك هذا المال الذي يودعه، لأن التكييف الشرعي لإيداع المال في الحساب الجاري هو القرض، ويلتزم البنك برد بدله لا عين المال، فهذا حرام لا يجوز إذا كانت معظم معاملات البنك واستثماراته ربوية، لأنك تقرض البنك ليعود باستخدامه بالربا، وهو لا يقل إثماً عن إقراضك شخصاً ليقوم بشراء خمر ونحوه.

أما إذا كانت تصرفات البنك مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام، وكان الحرام فيها أقل من الحلال فوضع الأموال فيه غير محرم، خصوصاً مع وجود الحاجة، لكن اجتنابه أولى وأورع.
فإذا احتاج الشخص إلى إيداع ماله في هذه البنوك جاز بشرط أن لا يأخذ الفائدة لنفسه بل يصرفها في وجوه الخير والبر، كبناء الطرق أو إعطاء الفقراء ونحو ذلك، مع التنبيه على أنه إذا وجد بنك إسلامي يمكن أن يودع فيه ماله ويحفظه له فلا يجوز له أن يودع ماله في بنك ربوي مطلقاً. أ.هـ

ويقول فضيلة الدكتور علي القره داغي: لا يجوز للإنسان المسلم أن يقصد التعامل مع البنوك الربوية لا بالفوائد العالية ولا المنخفضة؛ لأن هذا التعامل محرم شرعا، ولكن إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان غافلا ثم تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- فحينئذ يتخلص من هذه الفوائد بصرفها في وجوه الخير، وكذلك الحال بأن دخلت الفائدة في حساب الإنسان دون قصد، أو لأي سبب لم يكن له دور فيه؛ فحينئذ لا يكون آثما في مثل هذه الحالة، ولكن عليه التخلص من هذه الفائدة بصرفها في وجوه الخير.