لا يجوز للأب شرعًا أن يهب ابنته كل أمواله وله إخوان يرثون منه بعد الموت؛ ولكن يجوز له أن يسجل لها نصف مايملك لأن لها النصف بعد الموت لكن بعد ترضية إخوانه والتوصية بأن توزع تركته حسب فريضة الله سبحانه وتعالى.