القراءات المتواترة عشر قراءات على الراجح من أقوال أهل العلم ويجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، وما عدا ذلك من القراءات الشاذة فيحرم القراءة بها في الصلاة وفي خارج الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة مع علمه بأن القراءة شاذة بطلت صلاته يقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

من المعلوم أن القراءة المشهورة في بلادنا، ويتداولها القراء، وحفظة القرآن وطلاب العلم وغيرهم هي قراءة حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهذه القراءة من القراءات المتواترة وهي عشر قراءات على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد اتفقوا على جواز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة.

وأما ما عداها من قراءات فهي شاذة لم تثبت بطريقة التواتر فالقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة أو ما عبر عنه بأنها ما دون القراءات العشر المتواترة التي قبلتها الأمة عن الأئمة العشرة.ومن القراءات الشاذة قراءة ( أمّرنا ) بتشديد الميم من الآية المذكورة في السؤال حيث نص علماء القراءات على أنها قراءة شاذة كما في المختصر في شواذ القرآن، وفي كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن.

وبما أن هذه القراءة شاذة فلا تصح القراءة بها في الصلاة وغيرها بل نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: [الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمع عليه سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن مسعود أو إلى أبي بن كعب أو إلى ابن عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ] الاستذكار 8/47-48.

وقال الإمام النووي: [وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة ، واتفق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها وقال أصحابنا وغيرهم : لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً وإن كان جاهلاً لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عُرِف بذلك فإن عاد إليه أو كان عالماً به عزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه] التبيان في آداب حملة القرآن ص50-51.

وقال ابن عابدين الحنفي: [القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان -رضي الله عنه- إلى الأمصار وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاً فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح ].