من نذر صيام شهر فعليه أن يوفي بنذره الذي نذره، وصيام شهر من العام ليس بالشاق ولا بالعسير في الظروف العادية، ومن عجز عن الصوم فيكفيه كفارة يمين، أما من كان قادرا على الصيام ولم يصم، فقد اختلف الفقهاء فيه فالحنابلة ذهبوا إلى وجوب الصوم مع كفارة يمين، وذهب غيرهم إلى وجوب القضاء دون كفارة، والراجح القضاء فقط دون الجمع بين القضاء والكفارة.

قال العلامة المرداوي في الإنصاف:

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة اليمين، بلا نزاع. انتهى.

وذهب المالكية والشافعية إلى وجوب القضاء بلا كفارة يمين، جاء في المدونة: قلت أرأيت لو أن رجلاً قال: لله علي أن أصوم كل خميس يأتي، فأفطر خميساً واحداً من غير علة؟ فقال: قال مالك: عليه القضاء..

وقال النووي في المجموع:
ولو عين في نذره يوماً كأول خميس من الشهر أو خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور -أي جمهور الأصحاب من الشافعية– فلا يصح الصوم قبله، فإن أخره عنه صام قضاء سواء أخره بعذر أم لا؛ لكن إن أخره بغير عذر أثم، وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم..
وأقرب الأقوال للصواب قول من أوجب القضاء فقط بلا كفارة يمين، إذ ليس هناك نص صحيح ثابت يدل على وجوب الكفارة، وأما وجوب القضاء فلكونه قد ترك صياماً واجباً في وقت معين فلزمه القضاء. انتهى

وعن العجز عن صيام النذر يقول الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة رحمه الله:

من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا.