أباح الله للمرأة أن تتزين لزوجها، حتى يستغني بها عن غيرها من النساء، وأن تطمح نفسه للحلال، ولا تنزلق لبئر المحرمات، ويشترط في ما تتزين به المرأة ألا يراه غير زوجها، وألا يكون مصنعا من مواد محرمة كدهن خنزير، لأن دهن الخنزير من المحرمات التي نصَّ عليها الشارع الحكيم، كما يشترط في هذه المستحضرات ألا تسبب للمرأة أمراضا.

يقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله تعالى-:

شَحْمُ الخنزير كلحمه مُحَرَّم لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنْزِيرِ) (سورة المائدة : 3).
وعن ضوابط استخدام مستحضرات التجميل:
1 – لا بأس بوضع مستحضرات المكياج إذا كان الغرض من ذلك مشروعاً كأن تتزين المرأة لزوجها والزوج لزوجته.
2- ألا يشتمل هذا الدواء على شيء حرمه الله تعالى كشحم خنزير أو كحول أو غير ذلك من المحرمات.
ألا يكون في استخدامه ضرر على الشعر أو الجسد، والقول في ذلك يرجع إلى أهل الطب الموثوق بهم، فإن خلا ذلك الكريم من تلك المحاذير، فلا بأس باستخدامه.أهـ

ويقول الدكتور أحمد الشرباصي – رحمه اله تعالى-:
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة البقرة: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الآية : 173).، ويقول تعالى في سورة المائدة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) (الآية: 3).

ويقول تعالى في سورة الأنعام: (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لَغْيرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الآية : 115).

ومن هذه النصوص القُرآنية الكريمة نفهم بوضوح أن الله ـ تبارك وتعالى ـ قد نصَّ على تحريم لحم الخنزير أكثر من مرة، وهذا يدُل على تحريم عينه في الأكل، سواء ذُبِحَ أَمْ لَمْ يُذْبح، وهذا التحريم يشمل اللحم والشحم والغضاريف وهي العِظام اللَّينة الطَّرية، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم لحم الخنزير، ومن يُنكر هذا يكون مُنْكِرًا لأمرٍ ثابت في الدِّين لا شَكَّ فيه ولا ريب في تصديقه. أهـ

وقال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس :
حرّم الإسلام تناول لحم الخنزير وتضافرت الأدلة على ذلك، ومنها قول الله سبحانه: (قل لا أجدُ فيما أُوحيَ إليَّ محرَّمًا على طاعمٍ يَطعَمُه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحمَ خنزيرٍ فإنه رجسٌ أو فسقًا أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به) وقوله تعالى: (حُرِّمَت عليكم الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير) فظاهر هاتَين الآيتَين يفيد حرمة تناول لحم الخنزير، إلا أن العلماء قالوا بحرمة تناول جميع أجزائه كذلك وإن لم تكن من قبيل اللحم، وعلَّلوا تخصيص اللحم بالذكر في الآيتَين دون بقية أجزاء الخنزير بأن اللحم معظم المقصود من الخنزير، ولهذا فقد حكى الإمامان النوويّ وابن قدامة إجماع المسلمين على تحريم تناول أي جزء من الخنزير.
وقال ابن حزم: أجمَعَت أقوال العلماء على حرمته، فلا يَحلّ أكلُ شيء منه، سواءٌ في ذلك لحمُه أو شحمُه أو عصبُه أو غضروفُه أو حُشْوَتُه أو مخُّه أو أطرافُه أو غيرُ ذلك منه.
وإذا كان الشارع قد بيّن العلة من حُرمة تناوُلِه بأنه (رجس) أي نجس، والنجسُ يجب على المسلم اجتنابُه، إلا أنه لم يحرَّم لذلك فقط وإنما حُرِّم لخُبثه.