المقر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة فيجوز تركه وفعله أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه، ذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعى إلى أنه رخصة .‏
فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين .‏
أو الاتمام بصلاتها أربعا، إلا أن القصر أفضل من الاتمام متى تحققت شروطه، ومنها قطع مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة .‏
وأنه واجب اذ هو ليس قصرا وإنما هو فريضة السفر .‏
ففرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه إذا صلى أربعا وقعد فى الثانية قدر التشهد أجازته الأوليان عن الفرضية، والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وأن لم يقعد فى الثانية قدر التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إتمام أركانها، وان اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة، وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق، -‏ ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة عند الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الاتمام والقصر -‏ وصحيحة أيضا عند الحنفية -‏ وصلاة المأمومين تتبع صلاة الإمام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرًا أو مقيمًا، وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالقطار ونحوه، لا أثر له على الحكم، والأفضل فيه القصر عند الجمهور