من استمر به الحدث من بول أو ريح، أو نحوهما، ولم يجد وقتا يكفي لأداء الصلاة فيه طاهرا من هذه الأحداث فحكمه أنه يتوضأ، ويصلي ، ولا يبالي بما يخرج منه على أن يتخذ حفاظا يمنع تنجيس ثيابه، وعليه أن يعيد الوضوء إذا دخل وقت فريضة جديدة إذا نزل منه شيء، فإذا لم ينزل منه شيء فليصل بوضوئه هذا.
وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخذ ثوبا طاهرا للصلاة إذا أمكنه ذلك، فإذا أدركته الصلاة خارج بيته فليتطهر على قدر استطاعته، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها.

يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .
وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ، ومسلم.(وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت.

قال الشيخ ابن عثيمين:
(المصاب بسلس البول له حالان : –

الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة . ”
وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟
فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.
ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.
والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره . (الإنصاف ،والموسوعة الفقهية .
والأحوط أن يتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

2- وبناء على ما سبق : ليس للمسلم أن يتوضئ قبل الوقت ليصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارته ستنتقض بدخول الوقت الجديد.
غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .
فقول الفقهاء: يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.
قال البهوتي في الروض المربع والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . . تتوضأ لـ دخول وقت كل صلاة إن خرج شيء ،وتصلي ما دام الوقت- باقيا- فروضا ونوافل ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول .

3- وإن كان خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارته بدخول الوقت ، وأراد الصلاة فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .
وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصص لصلاته ثيابا طاهرة يحملها معه كان أرفق به وأيسر ، وإن شق عليه غسل الملابس أو تبديلها فليصلي على حاله .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي.