صلاة الضحى سنة مؤكدة، وذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة إلى أنه يستحب المحافظة عليها، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يستحب المواظبة عليها بل الأفضل تركها أحيانا.

أما القراءة في صلاة الضحى فيستحب القراءة بسورة (والشمس وضحاها) (والضحى)، والكافرون، والإخلاص، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

صلاة الضحى نافلة مستحبة عند جمهور الفقهاء وصرح المالكية والشافعية بأنها سنة مؤكدة. فقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى).

وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال: (أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى ، وأن لا أنام حتى أوتر).

واختلف العلماء هل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى ، أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟
فذهب الجمهور إلى أنه تستحب المواظبة على صلاة الضحى ; لعموم الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل). ونحو ذلك .

وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن في الجنة بابا يقال له الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين كانون يديمون صلاة الضحى ؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله) .
وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ، قال : وهي صلاة الأوابين).

وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب – وهو ما حكاه صاحب الإكمال عن جماعة : لا تستحب المداومة على صلاة الضحى بل تفعل غِبًّا، روى أبو سعيد الخدري قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتى نقول : لا يصليها ( ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض . وقال أبو الخطاب : تستحب المداومة عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم . أوصى بها أصحابه وقال: (من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر).

أما السور التي تقرأ في صلاة الضحى:
فقال ابن عابدين –من فقهاء الحنفية-: يقرأ فيها سورتي الضحى أي سورة ( والشمس) وسورة ( والضحى)، وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين . فقد روي عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها : ( والشمس وضحاها) ، (والضحى).

وفي نهاية المحتاج : ويسن أن يقرأ فيهما – ركعتي الضحى – (الكافرون، والإخلاص) وهما أفضل في ذلك من الشمس، والضحى وإن وردتا أيضا ; إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن ، والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة. وقال الشبراملسي –من فقهاء الشافعية-: ويقرؤهما أي الكافرون ، والإخلاص – أيضا – فيما لو صلى أكثر من ركعتين ، ومحل ذلك – أيضا – ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ، ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول.