الاقتراض بالربا حرام شرعا، كما أنه لا يجب الاقتراض للحج أصلا، بل الحج واجب على القادر:”ولا تكلف نفس إلا وسعها “.
يقول فضيلة الدكتور أحمد الطيب :
الحج فريضة على القادر عليه لقوله تعالى :” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ..” (آل عمران 97 ) ـ وإذا كان المسلم قادر على الحج ومستطيع له وجب عليه الحج وإن لم يكن قادر فلا حج عليه ، والاقتراض بفائدة حرام شرعا إلا عند الضرورة ، والمسلم ليس في ضرورة ليقترض من البنك بفائدة للحج ، فإذا وجد من يقرضه بدون فائدة وتأكد من قدرته على سداد هذا الدين مستقبلا فلا بأس من الاقتراض بدون فائدة من أجل الحج ، وإلا فحكمه حكم غير القادر على الحج .
يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – بتصرف يسير :
لا يجب على الإنسان الاقتراض للحج، لأن الاقتراض للحج منهيً عنه بدليل الحديث الذي رواه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل لم يحج، هل يستقرض للحج؟ فقال: “لا”، والنهي الذي تضمنه النفي قيل للتحريم وقيل: للكراهة.
لكن يجوز له أن يقترض- بدون ربا – ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته؛ ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخذ حصيلتها شهريًّا أو سنويًّا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدي ما عليه ؛ وهذه الصورة من التكافل جائزة .