من واقعية الشريعة الإسلامية: أنها اهتمت بأصحاب الأعذار، وقدرت ظروفهم وضروراتهم أو حاجاتهم حق قدرها، وشرعت لهم من التيسيرات والتخفيفات والرخص المناسبة، والأحكام الاستثنائية: ما يناسب أحوالهم، ويراعي ضعفهم، ويخفف عنهم. ومن هذه الرخص أنه يشرع للمسلم أن يتوضأ وضوءا واحدا عند كل صلاة يصلي بها ما شاء من صلوات حتى إذا دخل الوقت الجديد أعاد الوضوء، ولا يضر ما يصيبه من نجاسة،ولا من غازات.كما لا يجب عليه التجفيف، ولا الإطالة في الحمام، ويمكنه الوضوء دون دخول الحمام.

يقول الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي لللإفتاء والبحوث:-

إن من كانت به هذه الحالة من انفلات للريح وسلس البول وما شابه ذلك يسمى في الشرع معذوراً، والمعذور يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ما يشاء من النوافل بهذا الوضوء وإن تنجس.
ولا يشترط الغسل للثوب، ولا لموضع النجاسة؛ لأنه معذور، ولا ينتقض وضوؤه إلا بخروج الوقت أو دخول وقت آخر ،وهكذا يتوضأ مرة واحدة بين كل وقتين ،ويصلي بوضوئه ما يشاء من الفرائض والنوافل، ولكن المعذور لا يؤم غيره لأن طهارته طهارة استثنائية.

فلا يتعب المسلم نفسه بتكرار الوضوء لكثرة الوساوس، ثم لا حاجة إلى إلحاق المشقة بنفسه في وضع المنديل، وغسل موضع النجاسة ثم العمل فيما بعد على التجفيف بسبب انتشار النجاسة الناتجة عن غسل الموضع وما شابه ذلك.

وليس هناك داعي إلى دخول الحمام وإن كان يشعر بالغازات أو رشح شيء من البول، إنما إذا كان قد انتقض وضوؤه لخروج وقت الصلاة أو دخول وقت جديد فيجب عليه الوضوء لأن ؛الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى المستحاضة حكم المعذور فقال لها توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير.