تسمية المولود من حق أبويه عليه ، فإن اختلفا ، فالأولى أن يقدم الاسم الأحسن، والأقرب للشرع ، لتقدم رأي الشرع على رأي أي أحد، فإن تساويا ، كان الوالد أحق من أمه .
ولكن ليس من حق الجدة شرعا أن تتدخل في تسمية الحفيد ،لأنه تعد على حق والديه .
ولكن مع محاولة ترضيتها ، ويمكن للزوج أن يتفاهم مع زوجته، وأخذ مشورة زوجته، على ألا يظهر ذلك أمام والدته، ويجعل زوجته حصيفة، فلا تظهر هذا أمام أمه، حتى لا توغر الصدور .
يقول الإمام ابن القيم :

إن التسمية حق للأب لا للأم هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه فيقال فلان ابن فلان قال تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )( الأحزاب 5 )، والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد قال النبي ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه .أ.هـ