الفقهاء متفقون على أن تكبيرات الانتقال في الصلاة تكون مع بداية الانتقال من فعل إلى فعل واستحباب مد التكبير أثناء الانتقال، وأما التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة فالجمهور يرون أنه يكون عند الشروع في القيام أيضا، ولكن للمالكية روايتان: إحداهما: أن الأفضل التكبير بعد تمام القيام، والثانية موافقة لرأي الجمهور وهي الأرجح.

جاء في “المجموع ، شرح المهذب” للنووي:
قال الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده، والصحيح الأول وهذا التكبير سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة ، ومنها ما رواه عن ابن مسعود قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع . وخفض وقيام وقعود }، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء .
وعن مالك روايتان ( إحداهما ) هكذا ( والثانية ) وهو أن شرعته أنه لا يكبر في حال قيامه، فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له الآثار .

قال أصحابنا : ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا ؟ فإن شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه . (انتهى).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يرى الحنفية والمالكية والشافعية على الجديد وهو الصحيح – وهو ما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنابلة – استحباب التكبير في كل ركن عند الشروع، ومده إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاة المصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، وهكذا يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما .

ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في قيامه من اثنتين، حيث يقولون إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما لأنه كمفتتح صلاة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وقال الشافعية – على القديم المقابل للصحيح – بقصر التكبير وعدم مده.