نضع مثالا للتوضيح: لو عرض تاجر على شخص بأن يدفع الشخص للتاجر مبلغا من المال على أساس أن يشغّله له لمدة أربعة أشهر أو أكثر, على أن يسترد الشخص المبلغ من التاجر بعد أربعة أشهر أو حسب الاتفاق مع ربح قدره 12% من قيمة المبلغ, ويقوم التاجر مقدما بكتابة شيك يوقع عليه بالمبلغ الذي قدمه الشخص له مع الربح المتفق عليه مقدما عند التوقيع على هذه الاتفاقية، على ألا يتم صرف هذا الشيك إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها, ولا يتم ذكر أي شيء بخصوص الخسارة.

نقول وضع الإسلام ميزانا للاستثمارات، كما وضع ميزانا للقروض.

فميزان الاستثمارات يقوم على تحمل الربح والخسارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “الخراج بالضمان” فمن لم يتحمل الخسارة، لا يجوز له أن يأخذ الربح.

أما القروض فهي مضمونة؛ حيث لا يستحق صاحبها أي مبلغ زائد عن القرض.

ومن هنا فهذه الاتفاقية التي ذكرناها في المثال اتفاقية باطلة، وغير جائزة شرعا؛ لأنها تنص على ضمان رأس المال، ونسبة من رأس المال، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الله -سبحانه وتعالى- سواء سمي بالتجارة أو الربح، أو لم يسم بذلك فالعبرة في العقود بمقاصدها، وليس بمفرداتها وألفاظها.

والواجب على الإنسان ألا يدفع ماله إلا لرجل موثوق به، وحينما يدفع له المال يجب عليه أن يسير على العقود والضوابط الشرعية.

ولكن لا مانع شرعا من أخذ شيك على المبلغ (رأس المال) إذا قيد الشيك بحالات التعدي أو التقصير أو الإهمال أو مخالفة الشروط، أما في غير ذلك فلا يجوز ضمان رأس المال ولا ضمان نسبة زائدة من رأس المال.