سرقة البضائع التجارية حرام عن أي طريق كانت. والسرقة كما هو معلوم إذا تحققت شروطها الشرعية يعاقب صاحبها بقطع اليد؛ لقوله تعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا”. والسرقة في حقيقتها هي أخذ مال الغير بغير حق، فإذا تحقق هذا الأمر فهو الحرام الذي يوجب العقاب سواء جرت السرقة مباشرة أو عن طريق الإنترنت أو عن أي طريق آخر يمكن أن يبتكره العقل البشري.
وكذلك فإن شراء الأقراص التي تحمل موادّ خليعة لا يجوز؛ لأن نظر المسلم إلى المناظر الخليعة غير جائز، سواء كانت هذه المناظر على الورق، أو على شاشات التلفزة، أو الإنترنت، أو في دور السينما، أو في أي مجال آخر.
أما التوبة عن ذلك فلا تتم إلاّ بالإقلاع التام عن شراء هذه الأقراص، وإتلاف الموجود منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك، لكن السرقة لا تتم التوبة منها إلا بإعادة المسروق إلى صاحبه بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفًا.