إن عَمَلَ أي إِنْسَانٍ بَعْدَ عَصْرِ التَّشْرِيع لا يُعْتَبر دَلِيلاً عَلَى الْحُكْم الشَّرْعِي. وعصر التشريع إليه بالحديث “عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ” رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح. وكثير من الحكومات في البلاد الإسلامية تُبِيح إنتاجَ الخمر وبيعها وتعاطيها في الوقت الذي تُحَرِّمُ فيه الحَشِيش والمُخدرات الأخرى، وذلك لاعتبارات لا مَجال لِذِكْرها الآن.
وقد مرَّ في ص 305 ـ 309 من المُجلد الثاني من هذه الفتاوى بيان حُكم المُخدرات، وابن حجر الهيتمي المُتوفَّى سنة 974 هجرية تحدث في كتابه “الزواجر عن اقْتراف الكبائر” في الجزء الأول منه “ص 212” عن الحشيش والأفيون والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذي يزرع باليمن ألَّف فيه كتابًا عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كُتب، منها اثنان في تحريمه وواحد في حِلِّه، وحذَّر منه ولم يَجْزِمْ بتَحْرِيمه.
وقال عن جوزة الطيب: عندما حَدَثَ نزاعٌ فيها بين أهل الحَرمين ومصر واختلفت الآراء في حِلِّهَا وَحُرْمَتِهِا طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب؟ ومحصل الجواب، كما صرَّح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، أنها مُسْكِرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مَقيسة عَلَيْهَا، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مُسْكِرة فتدخل تحت النص العام “كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ” والحنفية على أنها إما مُسْكِرة وإما مُخدرة.
وَكُلُّ ذلك إفْسَاد للعقل، فهي حرام على كل حال، انظر: كُتيب “المُخدرات ” لمحمد عبد المقصود ص 90″.