حكم التلعثم في قراءة الفاتحة والأذكار في الصلاة :

يقول الدكتور السيد صقر- رحمه الله تعالى – :

إذا كان التلعثم في القراءة في الآيات  فبحسبه،  فإن كان في الفاتحة وبغير عذر، فيبطل الصلاة، وإن كان بعذر فلا يبطلها، ولكن على المصلي أن يجتهد في تصحيح القراءة ، لأن تصحيح القراءة واجب ، إلا على من كان تلعثمه خلقيا لا دخل له فيه، ولا يمكنه تصحيح القراءة معه، وأما إذا كان التلعثم في غير الفاتحة فلا يبطل الصلاة، فإن كان بعذر فلا إثم فيه وإلا فهو حرام.

وأما التلعثم في التشهد فلا يؤثر على صحة الصلاة إذا كانت دون قصد، وأما التسبيح في الركوع والسجود فهو من سنن الصلاة و إذا حدث أن نسي الشخص وخلط بينهما دون قصد فلا بأس عليه، ولكن عليه أن يجتهد في جعل كل سنة وذكر في موضعهما الصحيح حتى تكون صلاته على أتم وجه.

مواضع رفع اليدين في تكبيرات الصلاة :

وأما رفع اليدين عند التكبيرات فهو سنة خاصة عند تكبيرة الإحرام ، وأما غيرها من التكبيرات (تكبيرات الانتقال ) فهو مسنون أيضا ، ولكن اختلف العلماء في تحديد التكبيرات التي ترفع معها اليد ، والأقرب إلى الصواب أن اليدين ترفعان مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، وقيل برفع اليدين عند كل انتقال ، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفضة ورفعة في الصلاة. وللمزيد طالعي : ( رفع اليدين عند التكبير في الصلاة)

إنكشاف العورة في الصلاة :

وإذا حدث أن انكشف جزء من العورة دون قصد في الصلاة فعلى المصلي أن يسارع إلى تغطيته ، فإن فعل فصلاته صحيحة ، وإلا فإن كانت العورة المغلظة ( وهي القبل والدبر عند الرجل ، والصدر وما حاذاه من الظهر حتى الركبة للمرأة )، فإن استمر كشفه ركنا كاملا بطلت الصلاة طالما كان بإمكانه ستره .

وإن كانت العورة مخففة ( وهي ما عدا المغلظة، كالرأس والعنق والذراعين والساقين) ففي بطلان الصلاة خلاف ، فأكثر الفقهاء يرى بطلان الصلاة بانكشاف أي عضو من العورة، والمالكية يرون صحة الصلاة مع الكراهة عند كشف العورة المخففة .