أولا : حكم الجمع بين الجمعة والعصر ، أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة فله أن يصليها وتجزئه عن الظهر، أما جمع العصر معها فللعلماء فيه مذهبان:

فمنهم من يرى أن له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، ويحتج أصحاب هذا الرأي بأن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه .

ومنهم من يرى أنه ليس له ذلك، ويحتج له أن الجمعة لا تقام في السفر فهي تلازم الحضر ، والجمع يلازم غالباً السفر ، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات ، ولعل الراجح هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلاً من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر .

ثانيا : جمهور العلماء على أن المسافر إذا نوى أن يقيم في  البلد التي  سيسافر إليها  أربعة أيام فأكثر فإنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء من أحكام السفر ، أي فلا يجوز له الفطر ولا القصر ولا الجمع .

وأما شيخ ألإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنهما يريان أن للمسافر أن يتمتع برخص السفر حتى لو نوى الإقامة سنوات طالما  أنه لم يتخذ من بلد السفر موطنا له .