وجوب النقاب مسألة مختلف فيها ، ولم يجمع على حكم فيها، فالبعض قال بوجوبه ، والبعض الآخر قال بعدم وجوبه، والكل متفقون على استحبابه، وعلى أنه يجب في بعض الحالات الخاصة، كالمرأة الجميلة جمال ملفتا لنظر الرجال الأسوياء، يخشي منها أو عليها الفتنة، وكذلك المرأة التي تعتقد وجوبه، وكذلك الزوجة إذا أمرها به زوجها، أو كانت في بلد يوجب الحاكم أو العرف ارتداء النقاب ولم يقم في حقها مانع أو عذر.

فيستحب للمسلمة وخاصة في مرحلة الشباب ارتداء النقاب، أخذا بالأحوط وخروجا من الخلاف، فقد أجمعوا على استحبابه مراعاة لرأي من قال بوجوبه، وخاصة إذا كان الله تعالى من عليك بقدر غير يسير من الجمال، ومع هذا فلا بأس بخلع النقاب عند الحاجة إذا أمنت الفتنة .
ومعلوم أن الأعمال بالنيات كما صح عن النبي ، فإذا ارتديت النقاب وغطيت وجهك بنية الطاعة فإنها تحصل على الأجر إن شاء الله تعالى.