ولد الزنا يثبت إلى أمه بالإجماع، وأما نسبته إلى الأب فلا، وقوله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم… ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )الآية، فهي خاصة بالأدعياء الذين تم تبنيهم قبل تحريم التبني.
فالذي يدعى لأبيه هو المعلوم الأب من غير زنا، أما ولد الزنا ففيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا ينسب للزاني ( أبيه الفعلي ) حتى لو أقر به، وقال بعض الفقهاء بنسبته إليه إذا أقر به بشرط أن لا يذكر في إقراره أنه من الزنا ، وهو رأي له وجاهته.