يُكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تُؤذِّن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذَّنت لنفسها، جاء في المُغني لابن قدامة “ج 1 ص 437” أنه لا خِلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لَهَا ذلك؟ قال أحمد: إن فَعَلن فلا بأس وإن لم يَفْعَلن فجائز، وعن عَائشة أنها كانت تُؤذِّن وتقيم، كما رواه البيهقي وقد مرَّ في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل لأم روقة مُؤذِّنًا وأباح لها أن تَؤم أهل بيتها.