لا يجوز إجراء عملية تستأصل من خلالها القدرة على الإنجاب سواء للرجل أو للمرأة إلا في حالات الضرورة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 39(1/5) ما يلي:-
“يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو مايعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية…. يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم”.
وعليه، فلا يجوز الإقدام على عملية ربط المبايض إلا أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن حمل الزوجة مع وجود هذه الأمراض فيه خطر محقق أو غالب على حياة الزوجة.
ما حكم ربط المبايض
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هدي النبي عليه السلام في العشر الأواخر من رمضان
زكاة الفطر وقت الوجوب وكيفية التوزيع
حكم الاستمناء للصائم
تحديد ليلة القدر وفضلها ووقتها وهل هي ليلة عامة او خاصة
اعتكاف النبي وفضل العشر الآواخر
حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
انقطاع دم الحيض أثناء نهار الصوم
تعريف الديوث: صفاته وحكمه
من شروط السفر الذي يجيز الفطر
ما يوجب القضاء والكفارة في رمضان
الأكثر قراءة